تعرف منظمة الصحة العالمية العجز أو الإعاقة انه مصطلح جامع يضم تحت مظلته الأشكال المختلفة للاعتلال أو الخلل العضوي، ومحدودية النشاط، والقيود التي تحت من المشاركة. ولذوي الإعاقة احتياجات مختلفة – احتياجات للصحة والمعافاة، واحتياجاتال الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وللتعلم وتمنية المهارات. وكلها يمكن، بل ينبغي أن تلبى من خلال إدراجها في السياق العام للبرامج والخدمات.
تقر الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون وبمقتضاه ولهم الحق دون أي تمييز وعلى قدم المساواة في الحماية والفائدة اللتين يوفرهما القانون.
تحظر الدول الأطراف أي تمييز على أساس الإعاقة وتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية المتساوية والفعالة من التمييز على أي أساس.
تتخذ الدول الأطراف، سعياً لتعزيز المساواة والقضاء على التمييز، جميع الخطوات المناسبة لكفالة توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.
لا تعتبر التدابير المحددة الضرورية للتعجيل بالمساواة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة أو تحقيقها تمييزا بمقتضى أحكام الاتفاقية.