يستفيد الأشخاص ذوي الإعاقة حسب القانون رقم 220/2000 من حق تعويض البطالة، حيث يحق لكل شخص حامل لبطاقة معوق شخصية بلغ الثامنة عشرة من العمر الاستفادة من تعويض البطالة بقيمة خمسة وسبعين في المئة من الحد الأدنى للأجور، يدفع من وزارة العمل. وقد تمّ إصدار المرسوم رقم 7999 بتاريخ 7 حزيران 2002 المتعلق بتعويض البطالة، والذي نصّ في المادة الثانية منه على إضافة صلاحيات إلى الدوائر المعنية في وزارة العمل تقضي بتلقي ودراسة طلبات الأشخاص المعوقين القادرين على العمل بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الوزارة وفي وزارة الشؤون الإجتماعية للحصول على بدل تعويض بطالة. وفي الواقع تمّ تشكيل الصندوق في وزارة المال بدلاً من وزارة العمل حسب القانون مما يشكل خرقاً للقانون. ولكن حتى تاريخ كتابة هذا المقال لم تصرف الحكومة موازنة خاصة لهذا الصندوق وبالتالي فهو غير فعال. ونتيجة لذلك فقد حرم الأشخاص المعوقون لمدة ثماني عشرة سنة من تعويض البطالة.
ما ادلاءات وزير العمل محمد كبارة بالنسبة لحق الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على تعويض بطالة؟
صرّح وزير العمل محمد كبارة في أكثر من مناسبة ولا سيّما خلال كلمته التي قدّمها في الندوة القومية التي عقدتها منظمة العمل العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للأشخاص ذوي الاعاقة أنّ لبنان قد نجح منذ العام 2000 في صياغة قوانين تؤمّن الاندماج لذوي الإعاقة، وتحفظ حقوق المعوقين في العمل في ظل وجود ظروف ضاغطة على لبنان، اقتصادياً واجتماعياً، وتراجع فرص العمل، وملف النزوح السوري، والأزمات التي تمرّ بها البلاد، مما قد يؤدي إلى عدم الالتزام الكامل بموجبات هذه القوانين. وقد أوضح أنّه بالنسبة لوزارة العمل، فلقد تم التحضير لتعبئة كافة ملاكاتها الإدارية بمساعدة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ومن ضمنها دائرة حماية العائلة والجمعيات المسؤولة عن تأمين دفع تعويض بطالة لمن بامكانه العمل من ذوي الحاجات الخاصة ولا تتمكن المؤسسة الوطنية للاستخدام من توفير عمل له، ويترافق هذا الامر مع حجب براءة الذمة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن المؤسسات التي تمتنع عن تطبيق توظيف نسبة معينة من المعوقين فيها وإلا يتم تغريمها بما يضمن تمويل صندوق البطالة، وهم في إنتظار صدور مرسوم تعيين موظفي وزارة العمل الموجود حالياً في القصر الجمهوري، للبدء عاجلا باتخاذ الإجراءات المتعلقة بوزارة العمل في كل ما يتعلق بتطبيق قانون تأمين حقوق المعوقين.
وقد أدلى كبارة، في مؤتمر صحافي عقده في 18 تموز 2018 أنّ القانون فرض بدلاً مالياً مقداره ضعفا الحد الادنى للأجور كبدل عدم توظيف صاحب حاجة، على أن يخصص هذا المبلغ لتمويل صندوق تعويض البطالة لأصحاب الاحتياجات الخاصة الذين يمكنهم العمل ولم تتمكن الدولة اللبنانية من تأمين عمل لهم. ولحسن تطبيق هذا النص أوجب القانون على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدم اصدار براءة ذمة لرب العمل الذي يمتنع عن تنفيذ هذه المادة إلا بعد اثبات توظيفه لأصحاب حاجات خاصة مستوفي الشروط أو ابراز افادة من وزارة العمل بدفع المبالغ المتوجبة عليه جراء عدم توظيفهم.
وفي حين أنّ الفساد مستشري في مؤسسات الدولة وفي ظل التستر على المخالفات التي تحصل، فهل سيتم فعلاً تطبيق قرار الوزير كبارة وتمويل صندوق تعويض البطالة من جيب أصحاب المؤسسات؟ وهل يعتبر هذا الحل مستدام لذوي الاعاقة العاطلين عن العمل؟ وأين مسؤولية الحكومة في تخصيص نفقات تعنى بتمويل صندوق تعويض البطالة؟