تلزم الاتفاقية الدولية أن تراعي الكيانات الخاصة التي تعرض مرافق وخدمات متاحة لعامة الجمهور أو مقدمة إليه جميع جوانب إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليه (تصوير مروان طحطح)
تكفل المادة التاسعة من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة. كما تلزم الدول الأطراف اتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، في المناطق الحضرية والريفية على السواء.
تشكل المرافقة العامة في اسبانيا إنموذجاً يحتذى به على هذا الصعيد. عند وصولك الى مطار اسبانيا، تجد الباصات المجهزة لامكانية ولوج الأشخاص ذوي الاعاقة الحركية، كما ترى اشخاص يرتدون سترات برتقالية اللون مطبوع عليها شعار المقعدين مهامهم تقديم المساعدة ومواكبة ذوي الإعاقة الحركية حتى وصولهم السيارة او الباص. المشهد نفسه في الاماكن السياحية من كنائس ومتاحف كلها مجهزة لتناسب ذوي الحاجات الخاصة.
في المقابل ورغم ان القانون اللبناني المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة يلزم وزارة النقل العامة تجهيز باصات او غيرها من وسائل النقل، مؤهلة ومعدة لاستعمال الأشخاص المعوقين وفقاً للمعايير العالمية للأمان، ومجهزة بالتنبيهات الصوتية للمكفوفين، مع تواجد مساعدين اثنين على الاقل للسائق، وذلك بنسبة خمسة عشر بالمئة على الأقل من العدد الإجمالي لكل نوع من انواع وسائل النقل المتوافرة لدى وزارة النقل، ويتوجب على هذه الوزارة فرض تجهيز كل وسيلة نقل عامة جديدة وفقاً للمعايير المذكورة في هذا القانون. كما يُعرّف عن وسائل النقل هذه من خلال لصق الشعار العالمي للمعوقين على كافة الجوانب لوسيلة النقل وتجهز بمنبه زمور خاص يطلقه السائق إجبارياًً عند التوقف والإقلاع لتنبيه المعوقين بصرياً ويحظر استعمال هذا الزمور لغير وسائل النقل المخصصة، وتعرّف المحطات التي تتوقف عندها وسائل النقل المؤهلة للمعوقين بواسطة لصق الشعار العالمي للمعوقين على اماكن مرئية. كما ينص القانون على ان تُشكّل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لجنة مشتركة تمثل الجهات العامة والخاصة المعنية بالنقل تدعى «لجنة تنقل للمعوقين» مهمتها دراسة وإقرار كل ما يسهل تنقل المعوق. لكن هذه المادة كما غيرها من مواد القانون 220 الصادر عام 2000 بقيت حبراً على ورق.
في العام 2004 ، كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية ان هناك 61895 شخصا من ذوي الاعاقة في لبنان، اكثر من نصفهم لديهم اعاقة حركية 55.1%، 28.4% اعاقة عقلية، و8.7% اعاقات تتلعق بالسمع او الكلام، و7.8% اعاقات بصرية.
كما تنص المادة 33 من القانون المذكور، على أنه “لكل شخص مُعوَّق الحق ببيئة مؤهلة، بمعنى ان من حق كل شخص مُعوَّق الوصول الى أي مبنى يستطيع الوصول اليه الشخص غير المُعوَّق. وعلى جميع الأبنية والمنشآت والمرافق العامة والخاصة المعدة للاستعمال العام، ان تكون مواصفاتها الهندسية متطابقة مع المعايير”. لكن، وبالمعاينة الميدانية يتبيّن غياب هذه البيئة الحاضنة ان كان لجهة تأهيل الشوارع والأرصفة والمساحات العامة ووسائل النقل العام أو حتى المؤسسات الرسمية، واحدى الدراسات التي اجريت في العام 2006 لـ”المنظمة الدولية للاشخاص المعوقين” و”منظمة المادة 19″، ، شملت 612 مبنى عمومي اظهرت ان 95% منها يتعذر الوصول اليه والتحرك داخله.
غياب هذا الحق بالبيئة المؤهلة يلغي كل الحقوق الاخرى كالتعليم، الرياضة، التنقل والمواقف ورخص السوق.
اذاً الحماية غير المكفولة من القانون اللبنانية، كفلتها “اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري”، لانه اعطى حق المقاضاة في حال خرقت السلطات القانون ما يفور توفر معايير كافية لحماية الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإدماج والمساواة وعدم التمييز.
من واجب لبنان المصادقة على هذه الاتفاقية واتخاذ التدابير المناسبة الرامية إلى:
(أ) وضع معايير دنيا ومبادئ توجيهية لتهيئة إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، ونشر هذه المعايير والمبادئ ورصد تنفيذها؛
(ب) كفالة أن تراعي الكيانات الخاصة التي تعرض مرافق وخدمات متاحة لعامة الجمهور أو مقدمة إليه جميع جوانب إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها؛
(ج) توفير التدريب للجهات المعنية بشأن المسائل المتعلقة بإمكانية الوصول التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة؛;
(د) توفير لافتات بطريقة برايل وبأشكال يسهل قراءتها وفهمها في المباني العامة والمرافق الأخرى المتاحة لعامة الجمهور؛
(هـ) توفير أشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بمن فيهم المرشدون والقراء والأخصائيون المفسرون للغة الإشارة، لتيسير إمكانية الوصول إلى المباني والمرافق الأخرى المتاحة لعامة الجمهور؛
(و) تشجيع أشكال المساعدة والدعم الأخرى للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حصولهم على المعلومات؛
(ز) تشجيع إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال الجديدة، بما فيها شبكة الإنترنت؛
(ح) تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم معلومات واتصالات يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها، في مرحلة مبكرة، كي تكون هذه التكنولوجيات والنظم في المتناول بأقل تكلفة.