نصت المواد 74 و75 انه يجب توظيف 3%من المعوقين في القطاع العام و3% في القطاع الخاص اذا زاد عدد العاملين عن 60 شخص (تصوير مروان طحطح)
وصل لبنان الى انجاز قانوني هام عام 2000 لضمان حقوق الأشخاص المعوقي عبر اقار القانون 220 المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين. لكن هل يتم تطبيق هذا القانون؟ ولماذا لم تصدر غالية المراسيم التنفيذية المرتبطة به رغم مرور 18 عاماً على اقراره ؟
نص هذا القانون على العديد من حقوق المعوقين كالحق بالسكن والحصول على الخدمات الصحية وابرزها حقه بالتوظيف والعمل فهذا الحق هو سيد الحقوق فهو يأمن للمعوق الاستقلال الاقتصادي.
نصت المواد 74 و75 انه يجب توظيف 3%من المعوقين في القطاع العام و3% في القطاع الخاص اذا زاد عدد العاملين عن 60 شخص واذا تراوح بين 30 و60 فيلزم رب العمل بتوظيف شخص معوق واحد وتفرض غرامة وهي مبلغ سنوي على كل رب عمل لا يلتزم بهذه القاعدة وقدرها ضعفي الحد الادنى للاجور عن كل معوق غير مستخدم، يسدد الى وزارة العمل ويعفى رب العمل من دفع الغرامة اذا تقدم الى وزارة الشؤون الاجتماعية بما يثبت انه تقدم من المؤسسة الوطنية للاستخدام بطلب خاص لتوظيف شخص معوق ولم يكن في الادارة المختصة اي شخص تتوفر فيه المواصفات المطلوبة، بعد مرور ثلاثة اشهر من تقديم الطلب، ويتوجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التحقق من حسن تطبيق هذا الموجب الملقى على عاتق ارباب العمل وعدم ابراء ذمة المخالفين. كما انه على المؤسسة الوطنية للاستخدام وحسب نص المادة 70 من هذا القانون التعاون مع وزارة التعليم المهني والتقني وان تقوم بتأهيل المعوقين البالغين سن الثامنة عشر من العمر وتوجيههم الى سوق العمل او الى مراكز المساعدة بالعمل او الى مؤسسات طبية اجتماعية تشغيلية ومتابعة لعملهم بهدف توجيههم اذا امكن الى سوق العمل العادية.
يتبين من كل هذه النصوص ان الجهات المسؤولة عن انفاذ هذه المواد هي وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية بالاضافة الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسة الوطنية للاستخدام كل في اطار اختصاصه المحدد في القانون.
بالرغم من وجود هذا القانون فانه يتم مخالفته ويظهر ذلك بوضوح في الإحصاءات. فمن بين حوالي 54000 معوق يعمل منهم 12000 فقط، 40% منهم يعملون بالقطاع الخاص و 10% في القطاع العام بينما النصف الاخر يعمل بشكل مستقل. وابرز اسباب هذا الرقم المتدني انعدام التوظيف في القطاع العام لان مجلس الخدمة المدنية عمد الى حصر عمل المعوقين ضمن الحدود الدنيا، من دون وضع توصيف وظيفي واضح كما وبرزت المشكلة في القطاع الخاص كون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كان يعمد الى ابراء ذمة ارباب العمل المخالفين وتجدر الاشارة انه عندما طبق الصندوق حجب ابراء الذمة عن المخالفين بضغط من وزارة المالية جرى توظيف عدد لا يستهان به من المعوقين ، كما وان الخلاف حول حيازة صندوق جباية الغرامات ودفع تعويضات البطالة للاشخاص المعوقين بين وزارة العمل والمال امر مثير للجدل ويوجب تدخل مجلس الوزراء لحسمه.
وفي ضوء هذا التراخي في تطبيق القانون اعلن تصريح لوزير العمل في حكومة تصريف الاعمال محمد كبارة عن تشدد في تطبيق احكام هذا القانون ولا سيما المواد المتعلقة بفرض غرامات على ارباب العمل المخالفين. واعلن كبارة انه طلب من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التوقّف عن إصدار براءات ذمة للمؤسسات المخالفة، وتزويد وزارة العمل باللوائح الإسمية التي تتضمن جميع المؤسسات والشركات المخالفة، على أن تعطى هذه المؤسسات والشركات مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تعميم المذكرة لتسوية اوضاعها. كما طلب من المؤسسة الوطنية للاستخدام، القيام بدورها في تأمين طلبات تلك المؤسسات من اشخاص ذوي احتياجات خاصة باستطاعتهم العمل. وبعد هذه المهلة، ستبدأ الوزارة بكافة اجهزتها واداراتها باتخاذ كافة التدابير التي نص عليها القانون، فهل سيفي وزير العمل بهذا العهد؟ الاشهر المقبلة كفيلة بالاجابة على هذا السؤال.